الشيخ الأنصاري
193
الوصايا والمواريث
مسألة ( 6 ) إذا مات شخصان متوارثان ، ولم يعلم تقدم موت أحدهما عن الآخر ، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف ، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر ، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تحقق حياة الوارث عن الموروث ( 1 ) ، فيقتصر فيه على مورد الدليل - وليس في المقام - مضافا إلى دعوى الاجماع في المسالك ، ونقله ( 2 ) فيه عن جماعة ( 3 ) .
--> ( 1 ) كذا في " ق " ، ولعل الصحيح ما يلي : إذا مات شخصان متوارثان ، ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف ، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر ، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تأخر حياة الوارث عن المورث ( 2 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : نقل . ( 3 ) المسالك 2 : 277 .